السيد محمد الروحاني

346

المسائل المنتخبة

اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده ، فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر . ( مسألة ) 1046 : يثبت الرضاع المحرم بأمرين : الأول : إخبار جماعة يوجب الاطمئنان بوقوعه . الثاني : شهادة البينة العادلة على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم ، كأن تشهد على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك ، وتحصل البينة بشهادة رجلين ، أو رجل مع امرأتين ، أو نساء أربع . ( مسألة ) 1047 : إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه ، وإن كان الاحتياط مع الظن بوقوعه كاملا - بل مع احتماله أيضا - أحسن .